السيد الخميني
71
زبدة الأحكام
( مسألة 4 ) لو شك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أتى به لو كان في المحل ، وبنى على الإتيان لو تجاوز ، ولو شك في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر إلّا أن يكون مبطلا ، فيبني على الأقل ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة . ( مسألة 5 ) لو نسي صلاة الاحتياط ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها ، خصوصا إذا كانت الثانية مرتبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك الإعادة ، هذا إذا كان ذلك غير مخل بالفورية ، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مرتبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضا ، ومع عدم الترتب يرفع اليد عنها ويعيد . الأجزاء المنسية ( مسألة 1 ) لا يقضي من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد على الأحوط في الثاني ، فينوي أنهما قضاء المنسيّ والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبي وآله . ( مسألة 2 ) لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية ، نعم لو كان المنسي التشهد الأخير فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط إتيان سجدتي السهو . ( مسألة 3 ) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالأحوط وجوب القضاء ، وإن كان الأقوى عدمه . سجود السهو ( مسألة 1 ) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج